منتدى رواية عشق

منتدى رواية عشق (http://www.r-eshq.com/vb/index.php)
-   ۩ الرّسُول والصَّحابة الكِرام ۩ (http://www.r-eshq.com/vb/forumdisplay.php?f=4)
-   -   حديث: "أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية" (http://www.r-eshq.com/vb/showthread.php?t=219436)

نور القمر 02-19-2023 02:18 PM

حديث: "أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية"
 




عن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها
فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أن أكفئوا القدور، ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية".
قوله: (أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها)، وفي حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءه جاء فقال أكلت الحمر فسكت ثم أتاه الثانية فقال أكلت الحمر فسكت ثم الثالثة فقال أفنيت الحمر
فأمر مناديًا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. وعن الشعبي عنه أنه قال لا أدري
أنهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمها البتة يوم خيبر.
قال الحافظ: في حديث ابن أبي أوفى فتحدثنا أنه إنما نهى عنها؛ لأنها لم تخمس، وقال بعضهم نهى عنها؛ لأنها كانت تأكل العذرة
وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تخمس أو كانت جلالة، أو كانت انتهبت، حديث أنس المذكور قبل هذا حيث جاء فيه: فإنها رجس
وكذا الأمر بغسل الإناء في حديث سلمة قال القرطبي قوله فإنها رجس ظاهر في عود الضمير على الحمر؛ لأنها المتحدث عنها
المأمور بإكفائها من القدور وغسلها، وهذا حكم المتنجس فيستفاد منه تحريم أكلها لعينها لا لمعنى خارج.
قال الحافظ: والجواب عن آية الأنعام أنها مكية وخبر التحريم متأخر جدًّا، فهو مقدم وأيضًا فنص الآية خبر عن الحكم الموجود عند نزولها
فإنه حينئذ لم يكن نزل في تحريم المأكول إلا ما ذكر فيها وليس فيها ما يمنع أن ينزل بعد ذلك غير ما فيها وقد نزل بعدها في المدينة أحكام بتحريم أشياء
غير ما ذكر فيها كالخمر في آية المائدة، وفيها أيضًا تحريم ما أهل لغير الله به والمنخنقة إلى آخره، وكتحريم السباع والحشرات.
قال الحافظ: وفي الحديث أن الذكاة لا تطهر ما لا يحل أكله، وأن كل شيء تنجس بملاقاة النجاسة يكفي غسله مرة واحدة لإطلاق الأمر بالغسل
فإنه يصدق بالامتثال بالمرة، والأصل أن لا زيادة عليها، وأن الأصل في الأشياء الإباحة لكون الصحابة أقدموا على ذبحها وطبخها كسائر الحيوان
من قبل أن يستأمروا مع توفُّر دواعيها على السؤال عما يشكل، وأنه ينبغي لأمير الجيش تفقد أحوال رعيته ومن رآه فعل ما لا يسوغ في الشرع
أشاع منعه؛ إما بنفسه كأن يخاطبهم، وإما بغيره بأن يأمر مناديًا فينادي؛ لئلا يغتر به من رآه فيظنه جائزًا[1]، انتهى والله أعلم.

[1] فتح الباري: (9/ 656).

_ الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك.

شيخة الزين 02-19-2023 04:28 PM

جزاك الله خير وأثابك حسن الدارين
ومتعك برؤية وجهه الكريم

عٍشُقٌ♡ 02-19-2023 08:38 PM

_









جَزاك الله جنّةٌ عَرضهَا السموَاتِ والأَرض
وَ لا حَرمك الأجر يَارب.

мя Зάмояч 02-20-2023 03:23 PM

جزاك الله خيـر
بارك الله في جهودك
وأسال الله لك التوفيق دائما
وأن يجمعنا على الود والإخاء والمحبة
وأن يثبت الله أجرك

نور القمر 02-20-2023 08:33 PM

منورين

سمارا 02-22-2023 12:20 AM


بارك الله فيك على الطرح القيم
جزاك ربك خير الجزاء
وجعله في ميزان حسناتك
دمت بحفظ الرحمن

سمأأأأأرا



الساعة الآن 02:35 PM

Powered by vBulletin Hosting By R-ESHQ
new notificatio by R-ESHQ
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
تنويه : المشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس بالضرورة تمثل رأي أدارة الموقع