عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 07-17-2021
Şøķåŕą متواجد حالياً
Egypt     Female
SMS ~ [ + ]
قَدَاسَة طُهِّرَ | | أَوْسِمَتِي | |
 
 عضويتي » 1870
 اشراقتي ♡ » Jun 2021
 كُـنتَ هُـنا » منذ 3 ساعات (11:29 PM)
موآضيعي » 25398
آبدآعاتي » 7,765,662
 تقييمآتي » 2357449
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Egypt
جنسي  »  Female
 حالتي الآن » ☆بعالم الحب يا حب ❤️ ☆
آلعمر  » ❤
الحآلة آلآجتمآعية  » » ❤
تم شكري »  56,425
شكرت » 30,649
الاعجابات المتلقاة » 15302
الاعجابات المُرسلة » 2696
مَزآجِي  »  الحمدلله
мч ѕмѕ ~
 
Q70 حديث: كنا نعزل والقرآن ينزل



حديث: كنا نعزل والقرآن ينزل

عن جابر - رضي الله عنه - قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن.

قوله: (ذكر العزل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم) في رواية: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة بني المصطلق، فسبينا كرائم العرب، وطالت علينا الغربة ورغبنا في الفداء، فأردنا أن نستمتع ونعزل، فقلنا: نفعل ذلك ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرنا لا نسأله، فسألناه، وفي رواية: إنا نصيب سبيًا ونحب المال ونحب المال، فكيف ترى في العزل.

ولمسلم قال: ذكر العزل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "وما ذلكم؟"، قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع له فيصيب منها، ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمة فيصيب منها، ويكره أن تحمل منه.

قال الحافظ: (ففي هذه الرواية إشارة إلى أن سبب العزل شيئان؛ أحدهما: كراهة مجيء الولد من الأَمة، وهو إما أَنَفة من ذلك، وإما لئلا يتعذَّر بيع الأمة إذا صارت أم ولدٍ، وأما لغير ذلك، والثاني كراهة أن تحمل الموطوءة وهي تُرضع، فيضر ذلك بالولد المرضع.

قوله: (فقال: أولم يفعل أحدكم ذلك؟"، ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم)، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها.

قال الحافظ: أشار إلى أنه لم يصرح لهم بالنهي، وإنما أشار إلى أن الأولى ترك ذلك؛ لأن العزل إنما كان خشية حصول الولد، فلا فائدة في ذلك؛ لأن الله إن كان قدر خلق الولد لم يمنع العزل ذلك، فقد يسبق الماء فلا يشعر العازل، فيحصل العلوق ويلحقه الولد، ولا راد لما قضى الله.

قوله: أو إنكم لتفعلون قالها ثلاثًا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة، ولمسلم: لا عليكم ألا تفعلوا ذلك، قال ابن سيرين قوله: لا عليكم أقرب إلى النهي، ووقع عند مسلم في حديث أسامة بن زيد: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أعزل عن امرأتي شفقةً على ولدها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كان كذلك، فلا، ما ضرَّ ذلك فارس ولا الروم)[1].

قوله: (كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن)، وفي رواية: كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقرآن ينزل، ولمسلم: كنا نعزل والقرآن ينزل، قال سفيان: لو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن.

قال الحافظ: كأنه يقول: فعلناه في زمن التشريع ولو كان حرامًا لم نقر عليه، قال: وقد أخرجه مسلم أيضًا من طريق أبي الزبير عن جابر، قال: كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبلغ ذلك نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينهنا، ومن وجه آخر عن أبي الزبير عن جابر أن رجلًا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لي جارية وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها، فلبث الرجل، ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت، قال: قد أخبرتك، وفي رواية: فقال أنا عبد الله ورسوله[2].

قال الحافظ: والفرار من حصول الولد يكون لأسباب؛ منها خشية علوق الزوجة الأَمة؛ لئلا يصير الولد رقيقًا، أو خشية دخول الضرر على الولد المرضع إذا كانت الموطوءة ترضعه، أو فرارًا من كثرة العيال إذا كان الرجل مُقلًّا، فيرغب عن قلة الولد؛ لئلا يتضرر بتحصيل الكسب، وكل ذلك لا يغني شيئًا، قال: وفي العزل أيضًا إدخال ضرر على المرأة لِما فيه من تفويت لذتها، وقد اختلف السلف في حكم العزل، قال ابن عبدالبر: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة ألا بإذنها؛ لأن الجماع من حقها، ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل، قال الحافظ: وهو قول الجمهور، وأما الأمة فإن كانت زوجة فهي مرتبة على الحرة إن جاز فيها، ففي الأَمة أَولى، وأن امتنع، فوجهان أصحهما الجواز؛ تحرزًا من إرقاق الولد، وإن كانت سرية جاز، قال: واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يُعزل عنها إلا بإذنها، وأن الأمة يعزل عنها بغير إذنها؛ انتهى.

عن ابن عباس قال: تستأمر الحرة في العزل، ولا تستأمر الأمة السرية، فإن كانت أمة تحت حر، فعليه أن يستأمرها؛ أخرجه عبدالرزاق، وأما الحديث الذي أخرجه مسلم عن جذامة بنت وهب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن العزل، فقال: ذلك الوأد الخفي، فهو معارض بما أخرجه من حديث جابر، قال: كانت لنا جواري وكنا نعزل، فقالت اليهود: إن تلك الموؤودة الصغرى، فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: كذبت اليهود، لو أراد الله خلقه لم تستطع ردَّه، وقد جمع بينهما البيهقي بحمل حديث جذامة على التنزيه.

قال الحافظ: قال ابن القيم الذي كذبت فيه اليهود زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل أصلًا، وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد، فأكذبهم وأخبر أنه لا يمنع الحمل، إذا شاء الله خلقه وإذا لم يرد خلقه، لم يكن وأدًا حقيقةً، وإنما سماه وأدًا خفيًّا في حديث جذامة؛ لأن الرجل إنما يعزل هربًا من الحمل، فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد، لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة، اجتمع فيه القصد والفعل والعزل، يتعلق بالقصد صرفًا، فلذلك وصفه بكونه خفيًّا[3]؛ انتهى.



 توقيع : Şøķåŕą

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
مواضيع : Şøķåŕą


رد مع اقتباس