الموضوع: العدة
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 12-06-2023
Şøķåŕą متواجد حالياً
Egypt     Female
SMS ~ [ + ]
قَدَاسَة طُهِّرَ | | أَوْسِمَتِي | |
 
 عضويتي » 1870
 اشراقتي ♡ » Jun 2021
 كُـنتَ هُـنا » منذ دقيقة واحدة (08:40 PM)
موآضيعي » 25258
آبدآعاتي » 7,571,000
 تقييمآتي » 2348417
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Egypt
جنسي  »  Female
 حالتي الآن » ☆بعالم الحب يا حب ❤️ ☆
آلعمر  » ❤
الحآلة آلآجتمآعية  » » ❤
تم شكري »  54,992
شكرت » 28,586
الاعجابات المتلقاة » 14445
الاعجابات المُرسلة » 2592
مَزآجِي  »  الحمدلله
мч ѕмѕ ~
 
Q126 العدة



العِدَّة


تعريف العِدَّة:

العِدَّة لغة: العين والدال أصل صحيح واحد لا يخلو من العَدِّ الذي هو الإحصاء، ومن الإعداد الذي هو تهيئة الشيء[1].



والعِدَّةُ: مأخوذة من العَدِّ؛ لاشتمالها عليه غالبا، وهي مصدر عددت الشيء عدًّا وعِدَّةً، وهي الجماعة قلَّت أو كثُرت، يقال: رأيتُ عِدَّة رجال، وعدة نساء[2].



والعِدَّةُ: هي عدة المرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها، وهي ما تعده من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال، والمرأة معتدة[3].



يقال: اعتدت المرأة عدتها من وفاة زوجها، ومن تطليقه إياها اعتدادا، وجمع العدة عِدد[4].



العِدَّة شرعا: تنوعت تعريفات الفقهاء للعدة، وعند تأملها نجدها قريبة في المعنى.



عرفتها الحنفية بأنها تربص يلزم المرأة بسبب زوال النكاح، أو شبهته[5].



قولهم: «تربصيلزم المرأة»: أي لزوم انتظار انقضاء مدة، والتربص التثبت، والانتظار[6].



وقولهم: «بسبب زوال النكاح، أو شبهته»: أي العدة بسبب زوال النكاح المتأكد بالدخول، أو ما يقوم مقام النكاح من الخلوة، والموت[7].



وعرفتها المالكيةبأنها مدة معينة شرعا لمنع المطلقة المدخول بها، والمتوفى عنها من النكاح[8].



قولهم: «المدخول بها»: أي حيث كانت مطيقة، والزوج بالغ، وقولهم: «والمتوفى عنها»: أي وإن لم يكن مدخولا بها، بل وإن كان الزوج صبيا[9]، وقولهم: «من النكاح»: أي لأجل منعها من نكاح غيره؛ فسببها طلاق، أو فسخ، أو موت[10].



وعرفتها الشافعية بأنها اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لتفجعها على زوجها[11].



قولهم: «لمدة تتربص فيها المرأة»: أي الانتظار، والمراد به هنا التمهل والصبر، وقولهم: «لمعرفة براءة رحمها»: أي انتظار براءة رحمها فيمن تحبل، والمراد بالمعرفة ما يشمل الظن إذ ما عدا وضع الحمل يدل عليها ظنا، وقولهم: «أو للتعبد»: كما في الصغيرة، والآيسة، وقولهم: «أو لتفجعها»: أي فيمن مات عنها قبل الدخول، أو بعده وكان صبيا أو كانت صغيرة، والمراد بالتفجع التَّحَزن[12].



وعرفتها الحنابلةبأنها التربص المحدود شرعا[13].



يعني مدة معلومة تتربص فيها المرأة؛ لتعرف براءة رحمها وذلك يحصل بوضع حمل، أو مضي أقراء، أو أشهر[14].



ونستطيع إجمال هذه التعريفات بقولنا: العدة هي مدة محددة شرعا تنتظرها المرأة المدخول بها بعد فراق زوجها بدون زواج.



أدلة مشروعية العدَّة:

العدة ثابتة بالكتاب، والسنة، والإجماع.

الأول: أدلة الكتاب:

1- قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة:228].



وجه الدلالة: جعل الله عز وجل عدة المطلقة ثلاثة قروء، وهذه الآية عامة في كل مطلقة، لكن خص منها الآيسة والصغيرة في سورة الطلاق بالأشهر، وخص منها التي لم يُدخل بها؛ لقوله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب:49][15].



2- قوله عز وجل : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [البقرة:234].



وجه الدلالة: جعل الله عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر، وعشرا،والآية عامة في كل متزوجة، مدخول بها أو غير مدخول بها، كبيرة أو صغيرة، حامل أو غير حامل[16].



3- قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ [الطلاق:4].



وجه الدلالة: جعل الله عز وجل عدة الآيسة، والصغيرة ثلاثة أشهر؛ لتعذر الأقراء فيهما عادة، وجعل عدة الحامل بوضع الحمل[17].



4- قوله عز وجل:﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق:1].



وجه الدلالة: أمر الله سبحانه وتعالى بحفظ وضبط الوقت الذي وقع فيه الطلاقحتى لا يحصل خطأ في وقت العدة، وحتى إذا انفصل المشروط منه وهو الثلاثة قروء في قوله: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة:228] حلت للأزواج[18].



الثاني: أدلة السنة:

1- قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»[19].



وجه الدلالة: يجب على المرأة -سواء كانت حرة أو أمة، صغيرة أو كبيرة- إذا توفي عنها زوجها أن تحدَّ عليه أربعة أشهر وعشرا، ومعنى الإحداد: الامتناع من الزينة، والطيب[20].



2- عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها، قَالَتْ: أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي، وَأَرْسَلَ مَعَهُ بِخَمْسَةِ آصُعِ تَمْرٍ، وَخَمْسَةِ آصُعِ شَعِيرٍ، فَقَالَتْ: أَمَا لِي نَفَقَةٌ إِلَّا هَذَا؟ وَلَا أَعْتَدُّ فِي مَنْزِلِكُمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «كَمْ طَلَّقَكِ؟» فَقَالَتْ: ثَلَاثًا، قَالَ: «صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، تُلْقِي ثَوْبَكِ عِنْدَهُ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي»[21].



وجه الدلالة: يجب على المرأة المطلقة أن تعتد، ولا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا لحاجة[22].



3- عَنْ سُبَيْعَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً؟ لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ، إِنَّكِ وَاللهِ، مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ، جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، «فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي»[23].



وجه الدلالة: يجب على المتوفى عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، وإذا كانت حاملا فبوضع الحمل، ولا يجوز لها أن تتزوج في فترة عدتها، فإذا انقضت عدتها فلا بأس أن تتزوج وإن كانت في نفاسها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر[24].



الثالث: الإجماع:

لا خلاف بين أهل العلم في وجوب العدة في الجملة على المرأة المدخول بها[25]، وإنما اختلفوا في أنواع منها[26].



وأجمع أهل العلم على أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها[27]؛ لقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب:49][28].



ولأن العدة تجب لمعرفة براءة الرحم، والحاجة إلى الاستبراء بعد الدخول لا قبله وقد تيقناها هاهنا[29].



وأجمع أهل العلم على أَنَّ عِدَّةَ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ الَّتِي لَيْسَتْ بِحَامِلٍ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا، أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، مَدْخُوْلًا بِهَا، أَوْ غَيْرَ مَدْخُوْلٍ، صَغِيْرَةً لَمْ تَبْلُغْ أَوْ كَبِيْرَةً قَدْ بَلَغَتْ[30].



الحكمة من مشروعية العدة:

أوجبَ الله عز وجل العدة على المرأة لحِكم، وعلل جليلة، منها:

1- العلم ببراءة الرحم، وأن لا يجتمع ماء واطئَين فأكثر في رحمواحد، فتختلط الأنساب وتفسد[31].



2- تعظيم خطر هذا العقد، ورفع قدره، وإظهار شرفه[32].



3- الاحتياط لحق الزوج، ومصلحة الزوجة، وحق الولد، والقيام بحق الله الذي أوجبه، فحق الزوج؛ ليتمكن من الرجعة في العدة، وحق الزوجة؛ لما لها من النفقة زمن العدة لكونها زوجة ترث وتورث، وحق الولد؛ لئلا يضيع نسبه، ولا يدرى لأي الواطئين، وحق الله b؛ لوجوب ملازمتها المنزل[33].



4- قضاء حق الزوج، وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل، ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الولد والوالد[34].



5- إظهار الحزن بفوت نعمة النكاح؛ إذ النكاح كان نعمة عظيمة في حقها؛ فإن الزوج كان سبب صيانتها، وعفافها، وإيفائها بالنفقة، والكسوة، والمسكن فوجب عليها العدة؛ إظهارا للحزن بفوت النعمة، وتعريفا لقدرها[35].



6-تطويل زمان الرجعة للمطلق؛ إذ لعله أن يندم ويفيء فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة[36].



7-الإحداد مظهر من مظاهر الوفاء للزوج، وأَسفٌ على فراقه، وهو يقوِّي مركز المرأة في أعين الناس؛ لأنه يدل على عاطفة نبيلة، وقلب فيه خير كثير[37].



ما يحرم على المرأة أثناء العدة:

يحرم على المرأة في فترة العدة أربعة أمور:

1- الزواج.

لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة:235].



قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ، وَقَتَادَةُ، وَغَيْرُهُمْ: يَعْنِي: وَلَا تَعْقِدُواْ العَقْدَ بِالنِّكَاحِ حَتَّى تَنْقَضِيَ العِدَّةُ[38].



وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ»، يَعْنِى إِتْيَانَ الحَبَالَى[39].



2- الطيب، والزينة، ولبس الحلي.

لحديث أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ[40] مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ[41]، وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ»[42].



وأجمع أهل العلم على منع المرأة المعتدة من لبس الحلي، ومن الطيب، والزينة[43].



3- الخِطبة.

لمفهوم قوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة:235].



وأجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزويجها وتنبيه عليه لا يجوز، وكذلك أجمعت على أن الكلام معها بما هو رفث وذكر جماع، أو تحريض عليه لا يجوز[44].



والتعريض هو القول المفهم لمقصود الشيء، وليس بنص فيه، والتصريح هو التنصيص عليه والإفصاح بذكره[45]، كأن يقول لها: إني فيك لمحبٌّ وراغبٌ، و: لوددت أني تزوجتك، وقد رخص بعض العلماء في قوله: إنك لجميلة، وإنك لحسناء، وإنك لنافعة[46].



4- أن تخرج من البيت إلا لحاجة.

لحديثِ فاطمةَ بنت قيس المتقدم.



وعنِ الفُرَيْعَةِ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ رضي الله عنها، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لَهَا لمَّا قُتل زَوْجُها: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»[47].



هذا الحديث فيه أن المتوفى عنها زوجها لا تعتد إلا في بيت زوجها، ولا تبيت إلا في بيتها، وتخرج نهارًا للحاجة[48].



أقسام المعتدات:

لا خلاف بين أهل العلم أن المعتدات تنقسم ثلاثة أقسام[49]:

1- معتدة بالقروء:هي كل معتدة من فُرقة في الحياة، أو وطء في غير نكاح إذا كانت ذات قُرء، فعدتها بالقُرء؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة:228]، والقرء معناه الحيض، أو الطهر على خلاف بين أهل العلم.



2- معتدة بالشهور:هي للمتوفى عنها زوجها ولا حملَ بها، وللمطلقة التي لا تحيض، وتشمل الصغيرة، والآيسة.



تعتد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [البقرة:234].



وأجمع أهل العلم على أَنَّ عِدَّةَ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ الَّتِي لَيْسَتْ بِحَامِلٍ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا، أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، مَدْخُوْلًا بِهَا، أَوْ غَيْرَ مَدْخُوْلٍ، صَغِيْرَةً لَمْ تَبْلُغْ أَوْ كَبِيْرَةً قَدْ بَلَغَتْ[50].



وتعتد المطلقة الصغيرة، أو الآيسة ثلاثة أشهر؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ [الطلاق:4].



3- معتدة بالحمل: هي كل امرأة حامل من زوج إذا فارقت زوجها بطلاق، أو فسخ، أو موته عنها، فعدتها بوضع الحمل؛ لقوله سبحانه وتعالى:﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ [الطلاق:4].



وأجمع أهل العلم على أَنَّ عِدَّةَ كُلِّ مُطَلَّقَةٍ يَمْلِكُ الزَّوْجُ رَجْعَتَهَا، أَوْ لَا يَمْلِكُ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً، أَوْ مُدَبَّرَةً، أَوْ مُكَاتَبَةً، إِذَا كَانَتْ حَامِلًا، أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا[51].



ولا خلاف في هذه الأقسام الثلاثة؛ لأنه منصوص عليها[52] كما تقدم.



 توقيع : Şøķåŕą

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
مواضيع : Şøķåŕą


رد مع اقتباس
3 أعضاء قالوا شكراً لـ Şøķåŕą على المشاركة المفيدة:
 (12-07-2023),  (12-06-2023),  (12-06-2023)