عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 05-01-2024
Şøķåŕą متواجد حالياً
Egypt     Female
SMS ~ [ + ]
قَدَاسَة طُهِّرَ | | أَوْسِمَتِي | |
لوني المفضل Deeppink
 عضويتي » 1870
 اشراقتي ♡ » Jun 2021
 كُنت هنا » منذ 55 دقيقة (10:45 AM)
موآضيعي » 25386
آبدآعاتي » 7,709,104
 تقييمآتي » 2356089
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Egypt
جنسي  »  الآسلامي♡
 حالتي الآن » ☆بعالم الحب يا حب ❤️ ☆
آلقسم آلمفضل  » الآسلامي♡
آلعمر  » ❤
الحآلة آلآجتمآعية  » » ❤
تم شكري »  56,323
شكرت » 30,496
الاعجابات المتلقاة » 15285
الاعجابات المُرسلة » 2689
مُتنفسي هنا » مُتنفسي هنا
 التقييم » Şøķåŕą has a reputation beyond reputeŞøķåŕą has a reputation beyond reputeŞøķåŕą has a reputation beyond reputeŞøķåŕą has a reputation beyond reputeŞøķåŕą has a reputation beyond reputeŞøķåŕą has a reputation beyond reputeŞøķåŕą has a reputation beyond reputeŞøķåŕą has a reputation beyond reputeŞøķåŕą has a reputation beyond reputeŞøķåŕą has a reputation beyond reputeŞøķåŕą has a reputation beyond repute
مَزآجِي  »  الحمدلله
 آوسِمتي »
Q126 مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء كالرجال



مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء كالرجال[1]
الروض الوريف شرح حقوق الجنس اللطيف [7]


كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الرجالَ على السمع والطاعة والنصرة[2]، وكانت أول بيعة منه لنقباء الأنصار في عَقَبَة مِنًى قبل الهجرة على بيعة النساء كما في السيرة، ولكن آية بيعة النساء لم تكن نزلت، وبايعهم البيعة الثانية الكبيرة على منعه - أي حمايته - مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم، وبايع المؤمنين تحت الشجرة في الحديبية على أن لا يفروا من الموت، سنة ست من الهجرة.



وخُصت بيعة النساء [3] بذكر نصها في سورة الممتحنة، وهو قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الممتحنة: 12].



نزلتْ يومَ فتحِ مكةَ، وبايع النبيُّ صلى الله عليه وسلم بها النساءَ على الصفا بعدما فرغ من بيعة الرجال على الإسلام والجهاد. وكان عمر بن الخطاب يبلغه عنهن وهو واقف أسفلَ منه.



وقد حضرتْ هند بنتُ عتبةَ امرأةُ أبي سفيانَ بنِ حربٍ بيعةَ النساء هذه وهي متنقبة متنكرةٌ مع النساء؛ لئلا يعرفَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت أخرجتْ كَبِدَ عمِّه حمزةَ رضي الله عنه يوم قُتل في أُحُدٍ فمضغتها ولاكتها شماتةً وانتقامًا[4]. ولكنها كانت تتكلم عند كل جملة.



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبايعهن" ﴿ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً ﴾ [الممتحنة: 12]، فرفعت هند رأسها وقالت: واللهِ، إنك لتأخذ علينا أمرًا ما رأيناك أخذته على الرجال - وكان بايع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَلاَ يَسْرِقْنَ ﴾ فقالت هند: إن أبا سفيانَ رجل شحيح، وإني أصبت من ماله هَنَاتٍ فلا أدري أيحل لي أم لا؟ فقال أبو سفيان: ما أصبْتِ من شيء فيما مضى وفيما غَبَرَ[5] فهو لك حلال، فضحِك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها، فقال لها: "وَإِنَّكِ لَهِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ؟"، قالت: نعم، فاعفُ عما سلف عفا الله عنك، فقال: ﴿ وَلاَ يَزْنِينَ ﴾ فقالت: أوَ تزني الحرة؟! فقال: ﴿ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ ﴾ فقالت هند: ربيناهم صغارًا وقتلتموهم كبارًا فأنتم وهم أعلم، وكان ابنها حَنْظَلَة بن أبي سفيانَ قد قُتل يوم بدر، فضحِك عُمرُ رضي الله عنه حتى استلقى، وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ﴿ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ﴾ - وهو أن تقذف ولدًا على زوجها وليس منه - قالت هند: والله إن البهتان لَقبيحٌ وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. فقال: ﴿ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ﴾ قالت هند: ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء[6]. فأقر النسوةُ بما أخذ عليهن.



وكان صلى الله عليه وسلم يقول لهن عند المبايعة: "فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ، وَأَطَقْتُنَّ"، فيقلن: "اللهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا"[7].



أقول: وأية رحمة ويُسر في الإسلام أوسع من تقييد الله طاعةَ رسوله بالمعروف[8]، وهو لا يأمر إلا بالمعروف [ومنه منع عادات الجاهلية في الموتى[9]] ثم تقييد الرسول نفْسِه ذلك بالاستطاعة والطاقة وفاقًا لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16]، وقولِه: ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286]، وقوله: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ ﴾ [البقرة: 185]، وقوله: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78].



وقتل الأولاد يدخل فيه ما كان يفعله بعض العرب من وَأْدِ البنات أي دفنهن حيات اتقاء لعارهن أن يُسبين أو يَفجرن، وقتْلِ الصغار لأجل الفقر أو خوف الفقر إذا كبِرن، وقال بعض المفسرين: إن منه تعمُّدَ المرأة إسقاطَ الجنين لأي سبب من الأسباب[10].



وأما البهتان الذي أُخذ عليهن ألا يفترينه بين أيديهِن فهو أن يُلحقن بالرجل ولدًا ليس له كما فُسِّر في الحديث - أي ولو لقيطًا يلتقطنه فإن المرأة تضع طفلها كذلك، وهذه الكناية من أبدع كنايات القرآن بلاغةً ونزاهة.



ثم بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال بيعة النساء كما في حديث عُبَادَةَ بن الصامت رضي الله عنه المتفقِ عليه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: "تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ" - وقرأ الآية التي أُخذتْ على النساء: ﴿ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ ﴾ [الممتحنة: 12] - "فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، فَهُوَ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ".



وروى الإمام أحمدُ أن فاطمة بنت عُتْبَةَ جاءت تبايعُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأخَذَ عليها ﴿ أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ ﴾ [الممتحنة:12] الآيةَ، فوضعتْ يدها على رأسها حياءً، فأعجبه ما رأى منها، فقالت عائشة: [أَقِرِّي أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ، فَوَاللهِ مَا بَايَعَنَا إِلَّا عَلَى هَذَا]، قالت: [فَنَعَمْ إِذًا]، فبايعها بالآية[11].


[1] أي: فيما أخذ عليهم، وإن مما تفترق البيعتان فيه المصافحةَ، فإنه ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملكها، غير أنه كان يبايع النساء كلامًا يكلمهن به، كما أخبرت أمنا عائشة رضوان الله عليها.

وقد قال صلى الله عليه وسلم لما قالت له النسوة: هلم نبايعْك يا رسول الله، قال: "إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِا مْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ" أخرجه النسائيُّ [4181] وغيرُه، وصححه ابن الجوزي، وسيأتي مزيد بيان لهذا بعد قليل إن شاء الله تعالى.

وانظر "أحكام القرآن" للقاضي أبي بكر ابن العربي رحمه الله [ج4/ ص1791] ط/ دار الفكر العربي، و"سلسلة الأحاديث الصحيحة" للشيخ الألباني [2/ 63-67].

[2] قال الإمام الشافعي رحمه الله: "أما بيعة النساء فلم يشترط فيها السمع والطاعة؛ لأنهن ليس عليهن جهاد كافر ولا باغٍ، وإنما كانت بيعتهن على الإسلام وحدوده". نقله الإمام ابن عبد البر في "التمهيد" [5/ 52]، وقال ما مختصره: قد كانت البيعة بيعةُ الرجال على وجوه، منها أنها كانت أولاً على القتال وعلى أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأبناءهم ونساءهم، وعلى نحو ذلك كانت بيعة العقبة الثانية قبل الهجرة. ثم لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بايع الناس على الهجرة، وقال: "أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ بَاقٍ مَعَ مُشْرِكٍ" فكان على الناس فرضًا أن ينتقلوا إلى المدينة إذ لم يكن للإسلام دارٌ ذلك الوقت غيرَها ويدَعوا دار الكفر. ولما فُتحتْ مكةُ لم يبايع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أحدًا على الهجرة وإنما كانت البيعة على الإقامة بدار الهجرة قبل أن يفتح الله على رسوله مكة، وكان المعنى في البيعة على الهجرة الإقامة بدار الهجرة وهي المدينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته حتى يصرفهم فيما يحتاج إليه من غزو الكفار وحفظ المدينة وسائر ما يحتاج إليه، وكان خروجهم راجعين إلى دار أعرابيتهم حرامًا عليهم؛ لأنهم كانوا يكونون بذلك مرتدين إلى الأعرابية من الهجرة، ومَن فعل ذلك كان ملعونًا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.



 توقيع : Şøķåŕą

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
مواضيع : Şøķåŕą


رد مع اقتباس
2 أعضاء قالوا شكراً لـ Şøķåŕą على المشاركة المفيدة:
 (05-02-2024),  (05-07-2024)