![]() |
النجاسة المعفو عنها
النجاسة المعفو عنها
خالد بن علي المشيقح السؤال هل صحيح أن النجاسة البسيطة معفي عنها، وكم حدها؟ وهل إذا أصاب الثوب ثلث قطرة من البول تقريباً يطهر بالنضح أو معفي عنه؟. الإجابة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: عند أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام، أن النجاسة اليسيرة معفو عنها، وأيضاً غيرهم يعفون عن يسير النجاسات، لكن بتفصيل، ولكن شيخ الإسلام يرى أن سائر النجاسات مطلقاً يعفى عن يسيرها، والدليل على ذلك أحاديث الاستجمار؛ لأن الإنسان إذا استجمر بعد الانتهاء من البول أو الغائط فإنه يبقى أثر للنجاسة؛ لأن الحجارة ونحوها لا تزيل عين النجاسة تماماً، بل يبقى شيء، فدل ذلك على أن يسير النجاسة معفو عنه، وهذا لم يرد له حد في الشرع، ولكن يرجع في ذلك إلى العرف، فاليسير عرفاً هذا معفو عنه، ومثل ما ذكر السائل ثلث نقطة هذا من اليسير عرفاً فيعفى عنه. |
طـرح جميل ورائع
دام التألق ودام عطاء نبضك كل الشكر لهذا الإبداع والتميز لك مني كل التقدير بانتظار روائع جديدك بكل شوق ودي وعبق وردي |
جزاك الله خيـر
بارك الله في جهودك وأسال الله لك التوفيق دائما وأن يجمعنا على الود والإخاء والمحبة وأن يثبت الله أجرك |
-
جزاك الله كل خير |
تميز في الانتقاء
سلم لنا روعه طرحك نترقب المزيد من جديدك الرائع دمت ودام لنا عطائك لكـ خالص احترامي |
شكراً يَ ألق لـِ جمال هذا الانتقاء وَ التقديم دمتم بخير |
الساعة الآن 09:50 PM |
Powered by vBulletin Hosting By
R-ESHQ
HêĽм √ 3.1 BY: ! RESHQ ! © 2010
new notificatio by R-ESHQ
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
تنويه : المشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس بالضرورة تمثل رأي أدارة الموقع