![]() |
فتــاوى وأحكـام ( 1 )
السؤال: ما حكم من لبس المخيط ناسيًا أثناء الإحرام؟ فالسائل لبس العباءة في الحج ناسيًا قبل الحلق وبعد أن قام برمي جمرة العقبة الكبرى، ثم حلق بعد ذلك شعره وطاف للإفاضة وسعى وتحلَّلَ التحلُّلَ الأكبر. فماذا يجب عليه إزاءَ هذا الفعل؟ الجواب: من المقرر عند الشافعية وغيرهم أن ما كان من محظورات الإحرام على سبيل الترفُّه؛ كالطيب والجماع ولبس المخيط وستر الوجه والرأس، فإنه يجب الفدية فيه على الناسى ولا الجاهـل وإنما تجب على من تلبَّس بشيء منها عامدًا عالمًا. وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن لبس العباءة حال الإحرام بعد رمـى جمـرة العقبـة إذا كان على سبيل النسيان أو الجهل فلا حرج على فاعله، ولا يفسد بذلك حجه، وليس عليه دم. والله سبحانه وتعالى أعلم. لكم خالص تحياتى وتقديرى الدكتور علـى https://www.dar-alifta.org/Content/t...logo/llogo.png |
شلال ابداعك مازال منهمر...
دمت ودام نبض قلمك الرائع... وننتظر جديدك بشووق... مجهود رائع تشكر عليه |
جزاك الله خير
بارك الله فيك |
شكراً لك
بإنتظار الجديد القادم دمت بكل خير |
جزاك الله خيـر
بارك الله في جهودك وأسال الله لك التوفيق دائما وأن يجمعنا على الود والإخاء والمحبة وأن يثبت الله أجرك |
طـرح رآئــع
سلمت الأيادي عالطرح |
الساعة الآن 04:40 AM |
Powered by vBulletin Hosting By
R-ESHQ
HêĽм √ 3.1 BY: ! RESHQ ! © 2010
new notificatio by R-ESHQ
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
تنويه : المشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس بالضرورة تمثل رأي أدارة الموقع