عرض مشاركة واحدة
قديم 11-09-2019   #2



 
 عضويتي » 1043
 اشراقتي ♡ » Jan 2019
 كُـنتَ هُـنا » 12-28-2022 (01:12 AM)
آبدآعاتي » 136,909
 تقييمآتي » 132047
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
 حالتي الآن »
آلقسم آلمفضل  » الآسلامي♡
آلعمر  » 20سنة
الحآلة آلآجتمآعية  » » 🌹
تم شكري »  0
شكرت » 0
 التقييم » دره العشق has a reputation beyond reputeدره العشق has a reputation beyond reputeدره العشق has a reputation beyond reputeدره العشق has a reputation beyond reputeدره العشق has a reputation beyond reputeدره العشق has a reputation beyond reputeدره العشق has a reputation beyond reputeدره العشق has a reputation beyond reputeدره العشق has a reputation beyond reputeدره العشق has a reputation beyond reputeدره العشق has a reputation beyond repute
نظآم آلتشغيل  » Windows 2000
مُتنفسي هنا » مُتنفسي هنا
مَزآجِي  »  1
 

دره العشق غير متواجد حالياً

افتراضي



قاعدةٌ مهمَّة في هذا الباب:
(مَن سبَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - من مسلمٍ أو كافرٍ فإنَّه يجبُ قتله)[1]


قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: في كتابه الفذِّ "الصارم المسلول على شاتم الرَّسول"[2]:
هذا مذهبٌ عليه عامَّة أهل العلم، قال ابن المنذر: أجمع عوامُّ أهل العلم على أنَّ حدَّ مَن سبَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - القتْل.

وممَّن قاله مالكٌ، والليث، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهبُ الشافعي، قال: وحُكِي عن أبي حنيفة النُّعمان: لا يُقتل؛ يعني: الذي هم عليه من الشِّرك أعظم.
وقد حكَى أبو بكرٍ الفارسي من أصحاب الشافعي إجماعَ المسلمين على أنَّ حدَّ مَن سبَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - القتل، كما أنَّ حدَّ مَن سبَّ غيره الجلد.

وهذا الإجماع الذي حَكاه محمولٌ على إجماع الصَّدر الأول من الصحابة والتابعين، أو أنَّه أراد به إجماعهم على أنَّ سابَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يجبُ قتلُه إذا كان مسلمًا، وكذلك قيَّدَه القاضي عياض فقال: أجمعت الأمَّة على قتْل مُتنقِّصه من المسلمين وسابِّه، وكذلك حُكِي عن غير واحدٍ الإجماعُ على قتله وتكفيره.
وقال الإمام إسحاق بن راهويه أحدُ الأئمَّة الأعلام: أجمع المسلمون على أنَّ مَن سبَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أو دفَع شيئًا ممَّا أنزَل الله - عزَّ وجلَّ - أو قتَل نبيًّا من أنبياء الله - عزَّ وجلَّ - أنَّه كافر بذلك، وإنْ كان مُقِرًّا بكلِّ ما أنزل الله.
قال الخطابي: لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وُجوب قتْله.
وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أنَّ شاتم النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - والمتنقِّص له كافرٌ، والوعيد جارٍ عليه بعذاب الله له، وحُكمه عند الأمَّة القتل، ومَن شكَّ في كفره وعَذابه كفَر.

وتحريرُ القول فيه: أنَّ الساب إنْ كان مسلمًا فإنَّه يكفُر ويُقتَل بغير خِلاف، وهو مذهب الأئمَّة الأربعة وغيرهم وقد تقدَّم، وممَّن حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهويه وغيره، وإنْ كان ذميًّا فإنَّه يُقتَل أيضًا في مذهب مالك وأهل المدينة، وسيأتي حكاية ألفاظهم، وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث.
وقد نصَّ أحمدُ على ذلك في مواضع مُتعدِّدة قال حنبل: سمعت أبا عبدالله يقول: كلُّ مَن شتَم النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أو تنقصه مسلمًا كان أو كافرًا فعليه القتلُ، وأرى أنْ يُقتَل ولا يستتاب، قال: وسمعتُ أبا عبدالله يقول: كلُّ مَن نقض العهد وأحدَث في الإسلام حدثًا مثلَ هذا رأيت عليه القتل ليس على هذا أُعطوا العهد والذمَّة.
وكذلك قال أبو الصفراء: سألت أبا عبدالله عن رجلٍ من أهل الذِّمَّة شتَم النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ماذا عليه؟ قال: إذا قامت البيِّنة عليه يُقتَل من شتم النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - مسلمًا كان أو كافرًا.
وقال في رواية عبدالله وأبي طالب وقد سُئِلَ عن شتْم النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: يُقتَل، قيل له: فيه أحاديث؟ قال: نعم أحاديث منها: حديث الأعمى الذي قتَل المرأة قال: سمعتها تشتم النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وحديث حصين أنَّ ابن عمر قال: مَن شتَم النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قُتل، وكان عمر بن عبدالعزيز يقول: يُقتل؛ وذلك أنَّه مَن شتَم النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فهو مرتدٌّ عن الإسلام، ولا يشتم مسلمٌ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم.
زاد عبدالله: سألت أبي عمَّن شتَم النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُستَتاب؟ قال: قد وجبَ عليه القتل ولا يُستتاب؛ لأنَّ خالد بن الوليد قتَل رجلاً شتَم النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولم يستتبْه.
وفي رواية أبي طالب: سُئِلَ أحمد عمَّن شتَم النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: يُقتل؛ قد نقَض العهد.
وقال حربٌ: سألت أحمد عن رجل من أهل الذمَّة شتَم النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: يقتل إذا شتَم النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.
فأقواله كلُّها نصٌّ في وجوب قتْله، وفي أنَّه قد نقَض العهد، وليس عنه في هذا اختلاف.



 توقيع : دره العشق

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس