عرض مشاركة واحدة
قديم 11-08-2020   #6



 
 عضويتي » 1043
 اشراقتي ♡ » Jan 2019
 كُـنتَ هُـنا » 12-28-2022 (01:12 AM)
آبدآعاتي » 137,130
 تقييمآتي » 132047
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
 حالتي الآن »
آلقسم آلمفضل  » الآسلامي♡
آلعمر  » 20سنة
الحآلة آلآجتمآعية  » » 🌹
تم شكري »  0
شكرت » 0
 التقييم » دره العشق has a reputation beyond reputeدره العشق has a reputation beyond reputeدره العشق has a reputation beyond reputeدره العشق has a reputation beyond reputeدره العشق has a reputation beyond reputeدره العشق has a reputation beyond reputeدره العشق has a reputation beyond reputeدره العشق has a reputation beyond reputeدره العشق has a reputation beyond reputeدره العشق has a reputation beyond reputeدره العشق has a reputation beyond repute
نظآم آلتشغيل  » Windows 2000
مُتنفسي هنا » مُتنفسي هنا
مَزآجِي  »  1
 

دره العشق غير متواجد حالياً

افتراضي



.أما تفصيل أقوال الفقهاء فى هذا الشرط فهي كالتالي :
1- الحنفية
قال ابن عابدين ( المتوفى سنة 1200 ه ) في كتابه رد المحتار ج 1 / ص 272 :
( تمنع المرأة الشابة ، و تنهى عن كشف الوجه بين الرجال لا لأنه عورة ، بل لخوف الفتنة ، أي :
تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها ، فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها
بشهوة)
و قال الزيلعي ( المتوفى سنة 700 ه ) في كتابه البحر الرائق / كتاب الصلاة :

( تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة )
وقال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح ص( 131 ) :
(و مَنْعُ الشابة من كشفه لخوف الفتنة ،لا لأنه عورة )
2-المالكية
قال الدسوقي ( المتوفى سنة 1230 ه ) في حاشيته على الشرح الكبير للدردير ج 1 / ص 200 :
(يجب ستر وجه المرأة و يديها إذا خيفت الفتنة بكشفها )
وقال الدردير ( المتوفى سنة 1201 ه ) في كتابه الشرح الصغير/باب الصلاة :
( عورة المرأة مع رجل أجنبي منها أي : ليس بمحرم لها جميع البدن غير الوجه و الكفين ، و أما
هما فليسا بعورة ، و إن وجب عليه سترهما لخوف الفتنة ) .
و قال محمد الخطاب ( المتوفى سنة 954 ه ) في مواهب الجليل شرح مختصر خليل /كتاب الصلاة :
(إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه و الكفين )
و قال القرطبي في تفسيره:ج 12 / ص 229: قال ابن خويز منداد و هو من علماء المالكية :
المرأة إذا كانت جميلة ،و خيف من وجهها وكفيها الفتنة ،فعليها ستر ذلك

3 الشافعية
قال الباجوري في حاشيته ج 1 / ص 141 :
(عورة المرأة جميع بدنها عند الرجال الأجانب)
و في تحفة الحبييب
(عورة المرأة بحضرة الأجانب جميع بدنها )
وقال الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج/ باب شروط الصلاة
(عورة المرأة بالنسبة لنظر الأجانب جميع بدنها حتى الوجه و الكفي
4 -الحنابلة
قال البُهوتي في كتاب كشاف القناع / باب الصلاة :
( و الكفان و الوجه من المرأة البالغة عورة خارج الصلاة )
و قال المرداوي في كتابه الإنصاف :
( المرأة كلها عورة حتى ظفرها ) ،
وكذا ورد في كتاب المبدع شرح المقنع لإبراهيم بن مفلح المقدسي / كتاب الصلاة .
و جاء في كشف المخدرات شرح أخصر المختصرات:
( كل المرأة البالغة عورة حتى ظفرها و شعرها مطلقا ، إلا وجهها في الصلاة ) .
و هكذا ، فقد ثبت بالإجماع عند جميع الأئمة
(سواء منهم من يرى أن وجه المرأة عورة كالشافعية و الحنابلة ، و من يرى منهم أنه غير عورة
كالحنفية و المالكية ) أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عند خوف الفتنة بأن كان من حولها من
ينظر إليها بشهوة . كما أنهم اتفقوا على جواز كشف المرأة وجهها ترخصا وضرورة كتعلم، أو
تطبب ، أو عند أداء شهادة ، أو تعامل من شأنه أن يستوجب شهادة



 توقيع : دره العشق

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس