عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 01-30-2022
- سمَـا. غير متواجد حالياً
    Female
قَدَاسَة طُهِّرَ | | أَوْسِمَتِي | |
 
 عضويتي » 1985
 اشراقتي ♡ » Dec 2021
 كُـنتَ هُـنا » 10-22-2022 (09:27 AM)
موآضيعي » 3075
آبدآعاتي » 30,146
 تقييمآتي » 112
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
 حالتي الآن »
آلعمر  » 17سنة
الحآلة آلآجتمآعية  » » ♔
تم شكري »  9,171
شكرت » 5,569
الاعجابات المتلقاة » 15
الاعجابات المُرسلة » 0
مَزآجِي  »  1
 
Q126 حكم الزيادة التي يعطيها البنك على الراتب










السؤال:
الموظفون في تونس يتسلمون رواتبهم عن طريق الحسابات الجارية بالبريد أو البنك بصورة إجبارية، فلا تدفع الرواتب

إلا بهذه الصورة، تسهيلاً لعملية الدفع، ونتيجة لهذا يسلِّم البنك أو البريد لصاحب كل حساب مبلغًا زائدًا
في نهاية كل سنة، يزيد أو ينقص حسب كمية ومدة بقاء المبلغ في الحساب الجاري، فهل يصح أخذ هذا المبلغ الزائد؟
أم يعتبر ربًا ومالًا حرامًا؟ وما وجه حرمته إن كان كذلك؟ وكيف يتخلص منه؟
الجواب:
إذا لم يكن هذا على اتفاق وإنما هو شيء بذله البنك الذي حول من طريقه الرواتب، أعطى الموظفين

هذه الزيادة من دون مشارطة ولا اتفاق بينه وبين الدولة ولا بينه وبين أهل الرواتب، وإنما هو شيء منه من نظره
لأنه انتفع بها واستفاد منها فهذا لا يضر ولا حرج على صاحب الراتب في أخذها.
أما إذا كان عن اتفاق بينه وبين الدولة إلى أنه تحول من طريقه كالرواتب وأنه يعطي بدلاً منها من هذه الرواتب يعطي
زيادة في مقابل انتفاعه بها فإذا حوله من طريقه مثلاً مائة ألف دولار أعطى أهلها مع المائة ألف، ألف دولار
زيادة باتفاق بينه وبين الدولة أو بينه وبين الموظفين لو كان الأمر باختيارهم فهذا يكون من الربا.
أما شيء ليس باختيار الموظفين وليس من عمل الدولة لم تشرط عليهم الدولة هذا الشيء وإنما هم بذلوه فقط من أجل
أنهم انتفعوا بهذه الدولارات أو بهذه الدراهم أو الجنيهات أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم " إن خيار الناس
أحسنهم قضاءً " الذي انتفع بمالك وأعطاك شيئًا من نفسه عن طيب نفس من دون شرط منك فلا حرج في ذلك.
فلو أنك أقرضت إنسانًا مائة ألف قرضًا حسنًا من دون مشارطة شيء، ثم لما قضاك المبلغ زادك شيئًا مكافئة حسنة
شكرًا لك على إقراضك إياه، فهذا لا حرج فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إن خيار الناس أحسنهم قضاءً "، وقد اقترض النبي ï·؛
أربعين ألفًا فرد ثمانين ألفًا كما ذكر ذلك ابن القيم، وجماعة.
فالحاصل أنه إذا كان القرض ليس فيه مشارطة وإنما أقرضته شيئًا فلما قضاك زادك، فهذا لا بأس به، أما أن يعطيك

قبل الوفاء حتى تمهله فلا يجوز، أو تشرط عليه قبل ذلك أنه يعطيك كذا وكذا هذا ربا، أما إذا كان عند الوفاء أعطاك شيئًا
من دون شرط ولا اتفاق ولا تواطأ فهذا ليس من الربا في شيء، وإنما الربا الذي نهى عنه أصحاب النبي ï·؛ وجاءت السنة به
وجاء القرآن به أيضًا هو الشيء المتواطئ عليه، والمتفق عليه، أنك تؤجله ويعطيك زيادة على التأجيل أو يهدي لك هدايا حتى تمهله
حتى تؤخر كما قال عبد الله بن سلام وزيد بن ثابت وابن مسعود وجماعة، قالوا: إذا كان لك على شخص دين فأهدى إليك حمل قت أو كذا
أو كذا فلا تقبله فإنه ربا؛ لأنه إنما أهدى إليك حتى تمهله حتى تنظره، فكأنه يقول: أمهلني ولك كذا وكذا، فهذا من ربا الجاهلية.
أما هو لما قضى دينك لما أعطاك وأوفاك زادك من عنده شيئًا من دون مواطئة منك ولا شرط منك بل مجرد
إحسان منه مجرد مكافئة فلا حرج في ذلك، وهكذا هؤلاء الذين تحول لكم الرواتب من طريقهم إن أعطوكم ذلك
من دون مشارطة ولا تواطأ لا منكم ولا من الدولة فلا حرج في ذلك.
المقدم: بارك الله فيكم.


_ الإمام ابن باز رحمه الله.





 توقيع : - سمَـا.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ - سمَـا. على المشاركة المفيدة:
 (01-31-2022)