عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم منذ 2 أسابيع
الدكتور على حسن غير متواجد حالياً
قَدَاسَة طُهِّرَ | | أَوْسِمَتِي | |
 
 عضويتي » 1349
 اشراقتي ♡ » Oct 2019
 كُـنتَ هُـنا » منذ 6 ساعات (02:01 AM)
آبدآعاتي » 2,787,434
 تقييمآتي » 710737
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Egypt
جنسي  »  male
 حالتي الآن »
آلعمر  » 54سنة
الحآلة آلآجتمآعية  » متزوج 😉
تم شكري »  1,091
شكرت » 39
مَزآجِي  »  1
 
Q117 فتــاوى وأحكـام ( 1 )



السؤال:
ما حكم من لبس المخيط
ناسيًا أثناء الإحرام؟
فالسائل لبس العباءة في الحج
ناسيًا قبل الحلق وبعد أن قام
برمي جمرة العقبة الكبرى،
ثم حلق بعد ذلك شعره
وطاف للإفاضة وسعى
وتحلَّلَ التحلُّلَ الأكبر.
فماذا يجب عليه إزاءَ هذا الفعل؟

الجواب:
من المقرر عند الشافعية
وغيرهم أن ما كان من محظورات
الإحرام على سبيل الترفُّه؛
كالطيب والجماع
ولبس المخيط وستر الوجه والرأس،
فإنه يجب الفدية فيه على
الناسى ولا الجاهـل
وإنما تجب على من تلبَّس
بشيء منها عامدًا عالمًا.
وبناء على ذلك

وفي واقعة السؤال:
فإن لبس العباءة حال الإحرام بعد
رمـى جمـرة العقبـة
إذا كان على سبيل النسيان أو الجهل
فلا حرج على فاعله،
ولا يفسد بذلك حجه،
وليس عليه دم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

لكم خالص تحياتى وتقديرى
الدكتور علـى




 توقيع : الدكتور على حسن

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
3 أعضاء قالوا شكراً لـ الدكتور على حسن على المشاركة المفيدة:
 (منذ 2 أسابيع),  (منذ 2 أسابيع),  (منذ 2 أسابيع)