عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم منذ 2 يوم
الدكتور على حسن غير متواجد حالياً
قَدَاسَة طُهِّرَ | | أَوْسِمَتِي | |
 
 عضويتي » 1349
 اشراقتي ♡ » Oct 2019
 كُـنتَ هُـنا » منذ 9 ساعات (01:53 AM)
آبدآعاتي » 2,783,287
 تقييمآتي » 709920
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Egypt
جنسي  »  male
 حالتي الآن »
آلعمر  » 54سنة
الحآلة آلآجتمآعية  » متزوج 😉
تم شكري »  1,010
شكرت » 39
مَزآجِي  »  1
 
Q117 فتاوى وأحكــام ( 5 )



السؤال:
ما حكم الوصية الواجبة للأحفاد
الوارثين بالتعصيب ولا باقي لهم؟
فقد توفي قريب لي عن: بنتين،
وأبوين، وابن ابن.
علمًا بأنه حدث خلاف كبير في:
هل ابن الابن هذا يستحق وصية
واجبة في هذه الحالة؟
وذلك بناءً على أن نصوص قانون
الوصية لم تتناوله، وأنه يشترط
في فرع الميت الذي يستحق
وصية واجبة أن يكون غيرَ وارثٍ
طبقًا لنص المادة ٧٦ من القانون،
فنرجو الإفادة بالرأي الشرعي
في حالة ما إذا كان هذا الفرع عاصبًا،
وقد استغرقَ التركةَ أصحابُ الفروض،
فلم يبْقَ له شيء.

الجواب:
يستحق أبن الابن وصية واجبة

بمقدار ما يستحقُّهُ والده لو كان حيًّا
وقت وفاة أبيه المورِّث،
بما لا يزيد عن ثلث التركة،
وإلَّا رُدَّ إلى نصيب والده،
ونصيب والده هنا: الثُّلث،
فيكون نصيب ابن الابن ثلث التركة،
ثم يُقسم الثلثان الباقيان
على باقي الورثة،
فيأخذ الأب السدس فرضًا؛
لوجود الفرع الوارث،
وتأخذ الأم السدس فرضًا؛
لوجود الفرع الوارث،
وتأخذ البنتان الثلثين مناصفةً
بينهما فرضًا، لتعددهما،
وعدم وجود مَن يُعصبهما،
وهذا إذا لم يكن المتوفَّى المذكور
قد أوصى لابن ابنه، ولا أعطاه
شيئًا بغير عِوضٍ عن طريق تصرفٍ آخر،
وإلَّا خُصِمَ مِن نصيبه
فى الوصية الواجبـــة

لكم خالص تحياتى وتقديرى
الدكتور علـى حسـن





 توقيع : الدكتور على حسن

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
3 أعضاء قالوا شكراً لـ الدكتور على حسن على المشاركة المفيدة:
 (منذ 2 يوم),  (منذ 2 يوم),  (منذ 2 يوم)