عرض مشاركة واحدة
قديم 08-01-2020   #8



 عضويتي » 1043
 اشراقتي ♡ » Jan 2019
 كُـنتَ هُـنا » 12-28-2022 (01:12 AM)
موآضيعي » 3767
آبدآعاتي » 137,708
 تقييمآتي » 135781
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
 حالتي الآن »
آلقسم آلمفضل  » الآسلامي♡
آلعمر  » 20سنة
الحآلة آلآجتمآعية  » » 🌹
تم شكري »  8,958
شكرت » 15,206
الاعجابات المتلقاة » 5
الاعجابات المُرسلة » 0
 التقييم » دره العشق has a reputation beyond reputeدره العشق has a reputation beyond reputeدره العشق has a reputation beyond reputeدره العشق has a reputation beyond reputeدره العشق has a reputation beyond reputeدره العشق has a reputation beyond reputeدره العشق has a reputation beyond reputeدره العشق has a reputation beyond reputeدره العشق has a reputation beyond reputeدره العشق has a reputation beyond reputeدره العشق has a reputation beyond repute
نظآم آلتشغيل  » Windows 2000
مُتنفسي هنا » مُتنفسي هنا
مَزآجِي  »  1
 
قَدَاسَة طُهِّرَ | | أَوْسِمَتِي | |
وسآم || السنوية السابعة رواية عشق ( 7 سنوات من الأ  


/ نقاط: 0

سنة سعيدة ال رواية 2023  


/ نقاط: 0

وسام  || شمعة روآية ||  


/ نقاط: 0

وسآم -|| ♥| حضور كالورد ●  


/ نقاط: 0

وسام || نجمة الآسبوع ||  


/ نقاط: 0

  كل الاوسمة: 14

دره العشق غير متواجد حالياً

افتراضي



المكان الذي يبدأ منه الحج عن الميت


اختلف الفقهاء في البلد الذي يجب البدء منه للقيام بالحج عن الميت ، فالحنابلة يرون
أن البدء يجب أن يكون من البلد الذي كان يعيش فيه الميت والذي لو حج لخرج منه ، أو من البلد الذي أيسر منه وصار
مستطيعا الحج إلا إذا كانت التركة لا تكفي فحينئذ يجب الحج من حيث تكفي لحديث : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
ووافقهم على ذلك الحسن وإسحاق ومالك في النذر .
وقال عطاء : إن لم يكن الناذر نوى مكانا فمن ميقاته واختاره ابن المنذر .
وقال الشافعي: فيمن عليه حجة الإسلام يستأجر من يحج عنه من الميقات ، لأن الإحرام لا يجب من دونه .
فإن كان الميت قد أحرم بالحج ثم مات ، أو سافر للحج ثم مات قبل الإحرام
فإن النيابة عنه تبدأ من حيث مات عند الحنابلة والشافعية بالنسبة لمن مات بعد إحرامه من الميقات ،
أما من مات قبل ذلك فعند الحنابلة من حيث مات وعند الشافعية يجوز من الميقات .
وإن كان نائبا عن غيره فمات في الطريق صحت النيابة عن النائب من
حيث مات وهذا كله بالنسبة للحج الفرض أما الحج النفل فيبدأ النائب فيه من أي مكان...
(هذا) ويستحب للولد أن يكون هو الذي يحج عن أبويه ، إذا كانا ميتين ،
أو عاجزين ويبدأ بمن كان الحج واجبا عليه ، فإن كان واجبا عليهما ، أو كان نفلا عنهما بدأ بالأم ، لأن برها مقدم على بر الأب كما جاء في الحديث ،
وإن حج غير الولد من الأقارب أو غيرهم جاز على الصحيح لحديث شبرمة .




حكم من حج تطوعا وعليه حج واجب




من أحرم بحج تطوعا ، أو وفاء بنذر وهو لم يحج حجة الإسلام ، فإن حجه يقع عن حجة الإسلام ،
وبهذا قال ابن عمر وأنس والشافعي وأحمد .
وقال مالك والثوري وأبو حنيفة وإسحاق وابن المنذر : يقع ما نواه ، وهو رواية عن أحمد أيضا ،
فإن نوى تطوعا وقع تطوعا ، أو نذرا وقع نذرا .
ولو أحرم بتطوع وعليه حجة منذورة وقع الحج عن المنذورة ؛ لأنها واجبة فهي كحجة الإسلام ،
والخلاف في هذا هو نفسه الخلاف السابق . والعمرة كالحج في كل ما ذكر لأنها أحد النسكين ، فأشبهت الآخر .
وحكم النائب كذلك ، فمن حج عن غيره حجة تطوع وهذا الغير لم يحج حجة الإسلام وقعت عن حجة الإسلام .
وكذلك القول في النذر والعمرة .
ومن أحرم بحجة منذورة وعليه حجة الإسلام وقعت الحجة عن حجة الإسلام وبقيت عليه المنذورة .
وبهذا قال ابن عمر وأنس وعطاء وأحمد .
وروي عن ابن عباس وعكرمة أن حجة واحدة تكفي عن النذر وحجة الإسلام



الحكم في مخالفة من حج عن غيره (النائب)


من خرج ليحج عن غيره فإن عليه أن يلتزم بما أمره به من أنابه ،
فإن أنابه في الحج فقط فأحرم هو بالعمرة لنفسه من الميقات ،
أو أحرم بها متمتعا لحساب من أنابه ، ثم حج عمن أنابه فإن كان عند الإحرام بالحج عمن أنابه
أحرم من الميقات الذي أحرم منه للعمرة فإن حجه جائز عمن أنابه ولا شيء عليه عند الشافعي وأحمد ،
وإن كان لم يخرج للحج من الميقات وأحرم من مكة فإن عليه أن يذبح فدية لترك ميقاته ،
ويرد من النفقة بقدر ما أنفقه من يوم أحرم من الميقات بالعمرة إلى يوم أحرم بالحج ، وقال القاضي :
لا يقع فعله عن الآمر ويرد جميع النفقة لأنه أتى بغير ما أمر به . وهو رأي أبي حنيفة .
وإن أمره بالإفراد فقرن لم يضمن شيئا عند الشافعي وأحمد ، وعند أبي حنيفة يضمن ، لأنه مخالف .
وإن أمره بالتمتع فقرن فلا شيء عليه عند الشافعي وأحمد ، وإنما أفرد فعليه نصف النفقة ؛
لأنه أخل بالإحرام بالعمرة من الميقات ، وإحرامه بالحج من الميقات زيادة من عند نفسه
لا يستحق عليها شيئا ا هـ منه .
فإن أمره بالقران فأفرد أو تمتع صح ووقع النسكان عن الآمر ، ويرد من النفقة بقدر ما ترك من
إحرام النسك الذي تركه من الميقات...
وإن أنابه رجل في الحج وآخر في العمرة ، وأذنا له في القران ففعل جاز؛ لأنه نسك مشروع ،
وإن قرن من غير إذنهما صح ، ووقع عنهما ويرد من نفقة كل واحد منهما نصفها .
وإن أمره بالحج وبعد الحج اعتمر لنفسه ، أو أمره بعمرة فاعتمر ثم حج لنفسه صح ولم يرد شيئا من
النفقة ، لأنه وفى بما أمر به ، وإن أمره بالإحرام من ميقات فأحرم من غيره
جاز لأنهما سواء في الإجزاء ، وإن أمره بالإحرام من بلده فأحرم من الميقات
جاز لأنه الأفضل وكذلك يجوز العكس .


.
.
.


 توقيع : دره العشق

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ