ودليلُ وجوبه قوله تعالى: «وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» [النساء:4]، وقوله سبحانه: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» [النساء:24]، وقوله تعالى: «قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِى أَزْوَاجِهِمْ» [الأحزاب:50]، والمهر جعله الله عز وجل حقا خالصًا للزوجةِ لا يشاركها فيها أحدٌ، تتصرف فيه كيفما تشاء وليس لأهلها أو زوجِها عليها سبيلٌ فى ذلك؛لقوله تعالي: «وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِينا» [النساء:20]؛ إلا أن يكون عن طيب نفس منها: «فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا» [النساء:4].
وللمهرِ فى الشريعة الإسلامية مقاصدُ، منها تكريمٌ لمشاعرِ المرأة وتوثيقٌ لعرى المحبة بين الزوجين، وهو رمزٌ يُعبر به الرجل عن رغبتِه فى المرأةِ وإعزازه لإنسانيتِها ولمعانى السكن إليها، وسكنها إليه، وهو معنى رُوحى يجل عن مجردِ الشهوة الجنسية ولا يُقدر بمال على أىِّ حال كما قال أهل العلم، كما أنَّ المرأة تدخل بعقدِ الزواج فى طاعةِ الزوج وتنتقل من البيت الذى ألفته إلى بيته، وبهذا تُملكه من أمرِها ما لم يكن له، فكان عليه هو أن يُقدم لها ما يرضيها بطاعته، ويطيبُ نفسَها بقوامتِه.
والمهر (الصداق) لم يحدد الإسلام حجمَه، بل تركه لقدرةِ الخاطب، فإن شاء قنطارًا من الذهب فلا يُمانع الإسلام ذلك، غير أن الإسلام يُرغب بأرخصِ المهور، تيسيرًا للزواجِ: قال صلى الله عليه وسلم: «خيرُ الصَّداقِ أيسرُه» [أخرجه الحاكم وصححه]، وجعله الله سببًا فى البركة: قال صلى الله عليه وسلم: «أعظمُ النساءِ بركةً أَيْسَرُهُنَّ مَؤُونةً» [أخرجه النسائى فى السنن الكبرى]. لكم خالص تحياتى وتقديرى و رمضــــان كريــــم
الدكتــور علــى حسـن
[IMG][/IMG]
3 أعضاء قالوا شكراً لـ الدكتور على حسن على المشاركة المفيدة: