صلاة في الحرم بمائة ألف
- عن ابنِ الزُّبيْرِ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «صلاةٌ في مَسْجِدي هذا أَفضَلُ مِن أَلْفِ صَلاةٍ فيما سِوَاهُ إلا المَسجِدَ الحَرَامَ، وصلاةٌ في المسجدِ الحَرَامِ أَفضلُ من صلاةٍ في مسجدِي هذا بمائةِ صلاةٍ». رواهُ أحمدُ، وصحّحهُ ابنُ حبّان.
أولا : وقوله " صلاة " عمومه يدل على أن المضاعفة تعم الفريضة و النافلة [70] ، اختاره الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله .
ثانيا : والظاهر أن المضاعفة عامة لسائر الحرم ،وليست قاصرة على المسجد وحده فقط ، لأن الغالب في إطلاق المسجد الحرام أن يراد به الحرم كله، "وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ"، وقوله ،"إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ" ، وجاء عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : "وَالْحَرَمُ كُلُّهُ الْمَسْجِدُ الْحَرَامِ" [71].وهو قول عطاء[72] وقتادة [73]، واختاره القرطبي وابن تيمية ابن القيم وابن باز وغيرهم .
ثالثا : " صلاة " يدل أن المضاعفة تشمل الصلاة دون ماسواها من أعمال البر ،وبقية الأعمال الصالحة تضاعف ، ولكن لم يرد فيها حد محدود إنما جاء الحد والبيان في الصلاة ، أما بقية العمال كالصوم والأذكار وقراءة القرآن والصدقات فلا أعلم فيها نصاً ثابتاً يدل على تضعيف محدد ، وإنما فيها في الجملة ما يدل على مضاعفة الأجر وليس فيها حد محدود.[74]
- قال ابن جاسر : "حسبنا ذلك فوجدنا صلاة واحدة عن ست وخمسين سنة وستة أشهر إلا يوماً واحداً، وحسبنا صلاة يوم وليلة فوجدناها عن مائتي سنة واثنتين وثمانين سنة وستة أشهر إلا خمسة أيام، فحق لمثل هذا الحرم الشريف أن تشد إليه الرحال وتتلف فيه أنفس الرجال فضلاً عن الأموال
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|