وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أ
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6)
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
هَذِهِ الْآيَة الْكَرِيمَة فِيهَا فَرَج لِلْأَزْوَاجِ وَزِيَادَة مَخْرَج إِذَا قَذَفَ أَحَدهمْ زَوْجَته وَتَعَسَّرَ عَلَيْهِ إِقَامَة الْبَيِّنَة أَنْ يُلَاعِنهَا كَمَا أَمَرَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَنْ يُحْضِرهَا إِلَى الْإِمَام فَيَدَّعِي عَلَيْهَا بِمَا رَمَاهَا بِهِ فَيُحَلِّفهُ الْحَاكِم أَرْبَع شَهَادَات بِاَللَّهِ فِي مُقَابَلَة أَرْبَعَة شُهَدَاء إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ أَيْ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا .
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|