فتــاوى وأحكـام ( 3 )
السؤال: ما حكم اشتراك الولد مع والده
في الأضحية بشاة واحدة؟
فهناك رجلٌ يريد أن يشترك
مع والده في الأضحية بشاه واحدة
على أن يدفع كلُّ واحدٍ منهما
نصفَ الثمن ويكون له نصفُها،
فهل تجزئ عنهما تلك الأضحية
على هذا النحو؟
الجواب: ما يرغب فيه الرجل المذكور
من الاشتراك مع والده في الأضحية
بشاه واحدة على أن يدفع
كلُّ واحدٍ منهما نصفَ ثمن الشاة
ويكون له نصفُها
لا يجزئ عنهما كأضحية
لأن الشاة الواحدة لا قسمة فيها،
ولا تجزئ إلا عن شخص واحد.
لكم خالص تحياتى وتقديرى
الدكتــور علــى حسـن
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|