فتاوى وأحكــام ( 9 )
مدى اعتبار أم زوجة الأب من المحرمات
السؤال: رجل يسأل: هل تُعَدُّ أم زوجة
أبي من المُحَرَّمات
التي يحرم عَلَيَّ الزواج منها،
فيجوز النَّظَر إليها
والخلوة بها دون
وجود أحد معنا؟
الجواب: لا تُعَدُّ أم زوجة الأب من المحرمـــات
التي يحرم الزواج منها
عند انتفاء الموانِع،
ولا حرج من النظر إليها
عند التعامل معها ما دام
النظر بغير شهوة
وكان آمنًا من حصول الفتنة،
ويحرم على الرجل المذكور الخلـوة
بأم زوجة أبيه،
فشأنها في ذلك شأن غيرها
من النِّسَاء الأجنبيات عنه. لكم خالص تحياتى وتقديرى
الدكتور علــى حسـن
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|