(سجآده حمراء وأرائـك الهطول# حصريآت ال روآية عشق)  
 
 

العودة   منتدى رواية عشق > ۩ القِسـم الإسلامـي ۩ > ۩ إسلامِي هُو سر حَياتي ۩

الملاحظات

۩ إسلامِي هُو سر حَياتي ۩ غيمَة الرُوح فِي رِحَابِ الإيمَانْ " مَذْهَبْ أهْلُ السُنَةِ وَالجَمَاعَة ".

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 01-06-2022
نور القمر متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
قَدَاسَة طُهِّرَ | | أَوْسِمَتِي | |
 
 عضويتي » 751
 اشراقتي ♡ » Jul 2018
 كُـنتَ هُـنا » منذ دقيقة واحدة (02:51 PM)
آبدآعاتي » 13,580,020
 تقييمآتي » 2561430
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه k.s.a
جنسي  »  Female
 حالتي الآن »
آلعمر  » 29سنة
الحآلة آلآجتمآعية  » » 😍
تم شكري »  2,053
شكرت » 2,621
مَزآجِي  »  1
 
افتراضي من أحكام اللعان في الفقه الإسلامي




من أحكام اللعان في الفقه الإسلامي

زواج الملاعن ببنت الملاعنة وإرثها منه:

وبنت الملاعنة "لا تباح للملاعن عند عامة العلماء؛ وليس فيه إلا نزاع شاذ؛ مع أن نسبها ينقطع من أبيها ولكن لو استلحقها للحقته وهما لا يتوارثان باتفاق الأئمة.[1]



صداق المرأة مع اللعان:

وقيل: إن كان ثم ولد يريد نفيه لاعن وإلا فلا، وصداقها باق عليه لا يسقط باللعان كما سن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله باتفاق الأئمة.[2]



دعوى المرأة لحوق الولد بالزوج الأول:

وسئل رحمه الله عن رجل تزوج امرأة وأقامت في صحبته خمسة عشر يوما ثم طلقها الطلاق البائن وتزوجت بعده بزوج آخر بعد إخبارها بانقضاء العدة من الأول؛ ثم طلقها الزوج الثاني بعد مدة ست سنين وجاءت بابنة وادعت أنها من الزوج الأول: فهل يصح دعواها. ويلزم الزوج الأول ولم يثبت أنها ولدت البنت وهذا الزوج والمرأة مقيمان ببلد واحد وليس لها مانع من دعوى النساء ولا مطالبته بنفقة ولا فرض؟.



فأجاب: الحمد لله. لا يلحق هذا الولد الذي هو البنت بمجرد دعواها والحالة هذه باتفاق الأئمة؛ بل لو ادعت أنها ولدته في حال يلحق به نسبه إذا ولدته وكانت مطلقة وأنكر هو أن تكون ولدته لم تقبل في دعوى الولادة بلا نزاع حتى تقيم بذلك بينة. ويكفي امرأة واحدة: عند أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وعند مالك وأحمد في الرواية الأخرى لا بد من امرأتين[3].



وأما إذا انقضت عدتها ومضى لها أكثر الحمل ثم ادعت وجود حمل من الزوج الأول المطلق: فهذه لا يقبل قولها بلا نزاع [4].



إذا ولدت الحمل لستة أشهر لحق به الولد:

إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر من حين دخل بها ولو بلحظة لحقه الولد باتفاق الأئمة[5].



[1] مجموع الفتاوى:32 /139.

[2] مجموع الفتاوى: 34 /184.

[3] مجموع الفتاوى: 34/12.

[4] مجموع الفتاوى: 34/12.

[5] مجموع الفتاوى: 34/10.







 توقيع : نور القمر

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
أحكام, من, اللعان, الفقه, الإسلامي, في

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المقصود بأحكام الفقه الإسلامي سمارا ۩ إسلامِي هُو سر حَياتي ۩ 23 10-09-2024 05:00 PM
ضوابط السرية في الفقه الإسلامي ♡ Šąɱąя ♡ ۩ إسلامِي هُو سر حَياتي ۩ 21 03-20-2023 06:58 PM
أحكام الغسل في الفقه الإسلامي ♡ Šąɱąя ♡ ۩ إسلامِي هُو سر حَياتي ۩ 21 03-20-2023 06:58 PM
القضاء بالقرائن في الفقه الإسلامي ♡ Šąɱąя ♡ ۩ إسلامِي هُو سر حَياتي ۩ 21 03-20-2023 06:58 PM


الساعة الآن 02:52 PM


Powered by vBulletin Hosting By R-ESHQ
HêĽм √ 3.1 BY: ! RESHQ ! © 2010
new notificatio by R-ESHQ
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
تنويه : المشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس بالضرورة تمثل رأي أدارة الموقع