حديث: ولا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تشتروا السمك في الماء فإنه غررٌ، رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه.
المفردات:
«وأشار»؛ أي الإمام أحمد رحمه الله.
«الصواب»؛ أي الصحيح.
«وقفه»؛ أي على ابن مسعود، فهو من كلامه وليس بمرفوع.
البحث:
قال الحافظ في التلخيص: حديث ابن مسعود: لا تشتروا السمك في الماء إنه غرر، موقوف, أحمد مرفوعًا وموقوفًا من طريق يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عنه، قال البيهقي: فيه إرسال بين المسيب وعبد الله, والصحيح وقْفُه, وقال الدارقطني في العلل: اختلف فيه والموقوف أصح، وكذا قال الخطيب وابن الجوزي, وفي الباب عن عمران بن حصين مرفوعًا؛ رواه أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب البيوع له، ولفظه: نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب، وعن الجنين في بطون الأنعام, وعن بيع السمك في الماء, وعن المضامين والملاقيح, وحبل الحبلة وعن بيع الغرر؛ اهـ.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|