تاريخ العراق القديم/شريعة حمورابي تحمي حقوق الايتام
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
تنص المادة 177 من شريعة ملك العدالة حمورابي لعام 1750 قبل الميلاد على:
إذا رغبت ارملة لديها أطفال لا يزالوا صغاراً في السن ، بالزواج مرة ثانية فعليها اولا اخبار القاضي بقرارها هذا ، واذا تزوجت وسكنت بيتاً آخراً ، فتقوم الجهات القضائية بفحص حالة بيت زوجها الاول وتوثيق ما يحويه من اثاث واواني وتسجيله قانونيا و من ثم يُعهد بيت الزوج الاول الى الأم و الزوج الثاني كأوصياء عليه ، و على الأرملة ان تحافظ على البيت اثناء تربيتها لأولادها ولا يحق لها بيعه او بيع اي شئ من الاثاث الذي بداخله ، واي شخص يشتري شيئاً من اثاث بيت الزوج الاول سوف يخسر امواله وتُعاد البضاعة الى بيت الأرملة وأطفالها الايتام.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
المصدر : الشرائع العراقية القديمة _ فوزي رشيد
بحث وتقديم ناطق ابراهيم العبيدي
لا اسامح ولا احلل النقل ابدا