الفاسد في الفقه
الفَاسِدُ: هو مَا فَقَدَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِهِ، أَوْ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِهِ، أَوْ وُجِدَ مَانِعٌ مِنْ صِحَّتِهِ.
أي: الفاسد من العبادات والمعاملات ما حدث فيه أمرٌ من ثلاثة:
الأول: فَقَد ركنًا من أركانه.
الثاني: فَقَد شرطًا من شروطه.
الثالث: وُجِد مانعٌ من صحته.
مثال [1]: الصلاة بدون ركوع فاسدة؛ لأنها فقدت ركنًا من أركانها وهو الركوع.
مثال [2]: الصلاة بغير طهارة فاسدة؛ لأنها فقدَتْ شرطًا من شروطها وهو الطهارة.
مثال [3]: صلاة الحائض فاسدة؛ لأنه وُجِدَ مانعٌ من صحتها وهو الحيض.
مثال [4]: النكاح بدون قَبول المرأة فاسد؛ لأنه فقَد ركنًا من أركانه وهو القبول.
مثال [5]: النكاح بدون ولي فاسد؛ لأنه فقد شرطًا من شروطه وهو الولي.
مثال [6]: نكاح الأخت من الرضاعة فاسد؛ لأنه وُجِد مانعٌ من صحته وهو الرضاعة.
والفاسد في العبادات:
هو ما لم تبرأ به الذمة، أو ما يُوجِب القضاء، أو لم يوافق الشرع، والفاسد في المعاملات: هو ما لم تترتبْ عليه آثاره الشرعية[1].
[1] انظر: شرح الكوكب المنير (1 /473).
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|