كفارة اليمين بالطلاق
كفارة اليمين بالطلاق
أحكام الأسرةالطلاقيمين الطلاقكفارة يمين الطلاق
حلفت أن أمنع زوجتي من الذهاب إلى أي مكان بدون علمي باستثناء عملها، وقد علمت أنها خالفت وذهبت، وكان الحلف كالآتي: (والله العظيم ثلاثًا تحرمين عليَّ كأمي وأختي وأنت طالقة إذا رحت أي مكان غير عملك بدون إذن) وأنا واعٍ وبكامل قواي العقلية، وكان قصدي من هذا الحلف هو المنع، أرجو إفتائي مأجورين.
إن كان يقصد من هذا اليمين المنع فقط فعليه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وإن كان يقصد به وقوع الطلاق إن هي ذهبت لأي مكان بدون إذنه فإنه يقع.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|